الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧١٨مِنْهَا قُبِلَ قَوْلُهُمْ وَحُرِّمَ عَلَى مُطَالِبِهِمْ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ عَلَيْهِ، وَجَازَتْ إعَانَتُهُمْ وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصِلُوا إلَى مَا لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَكُونُ قِتَالُهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ فِتْنَةً، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْآكِلَ أَوْ الْقَاتِلَ، أَوْ أَنَّهُمْ حَكَّمُوا هَذَا أَوْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ بَيَانُ إعْطَاءِ ذَلِكَ
------------------------
مِنْهَا قُبِلَ قَوْلُهُمْ وَحُرِّمَ عَلَى مُطَالِبِهِمْ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ عَلَيْهِ) إلَّا مَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ بَاقٍ فِي الْفِتْنَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْفِتْنَةِ، وَكَذَا إنْ قَالَ الْقَلِيلُ تُبْنَا فَلَا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ الْفِتْنَةِ سِوَاهُ فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ قِتَالُ مَنْ لَمْ يَتُبْ، وَلَوْ قَالَ: قُبِلَ مُفْتِنًا إذْ تَابَ (وَجَازَتْ إعَانَتُهُمْ وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصِلُوا إلَى مَا لَهُمْ) مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَيَأْخُذُهُ (أَوْ) مَا (عَلَيْهِمْ) مِنْ ذَلِكَ لِيُعْطُوهُ لِصَاحِبِهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُعِينَهُمْ النَّاسُ لِيَصِلُوا إلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِمْ، (وَلَا يَكُونُ قِتَالُهُمْ) لِعَدُوِّهِمْ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ إنْ مَنَعَهُمْ مِنْهُ (بَعْدَ التَّوْبَةِ فِتْنَةً) لِأَنَّهُمْ قَدْ أَعْطَوْا مَا لَزِمَهُمْ وَأَذْعَنُوا لِإِعْطَائِهِ (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ مَا لَمْ يَعْرِفُوا الْآكِلَ أَوْ الْقَاتِلَ) إذَا طُولِبُوا بِدَمٍ أَوْ مَالٍ، وَكَذَا مَا دُونَ الْقَتْلِ (أَوْ أَنَّهُمْ حَكَّمُوا هَذَا) - بِتَشْدِيدِ الْكَافِ -، أَيْ جَعَلُوا هَذَا حَاكِمًا مَقْبُولَ الْقَوْلِ إنْ قَالَ: عَرَفْنَا الْآكِلَ أَوْ الْقَاتِلَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ، فَإِنْ قَالَ وَلَمْ يَقْبَلُوا قَوْلَهُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ تَائِبِينَ يُقَاتَلُونَ أَوْ يُعْطُوا مَا لَزِمَهُمْ (أَوْ) قَالُوا (عَلَيْهِمْ) بَيَانُ أَنَّ فُلَانًا مِنَّا قَتَلَ صَاحِبَكُمْ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ (أَوْ لَهُمْ بَيَانُ إعْطَاءِ ذَلِكَ) لِصَاحِبِهِ، أَيْ قَالَ التَّائِبُونَ: إنَّ لَنَا شُهُودًا أَوْ قَاتِلُهُ وَآكِلُ مَالِكُمْ فُلَانٌ