الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٢١أَوْ مُقَاتِلٌ عَلَيْهِ. وَلِسَابِقٍ فِي مُبَاحٍ دِفَاعُ مُنَازَعِهِ فِيهِ وَقِتَالُهُ، إذْ هُوَ أَوْلَى بِهِ، وَلِمُعِينِهِ أَيْضًا، وَكَذَا مَا أَقْعَدَهُ فِيهِ حَاكِمٌ أَوْ نَحْوُهُ كَإِمَامٍ أَوْ مَنْ تَخَاصَمُوا إلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ أَوْ قَعَدَ فِيهِ بِصُلْحٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَإِنْ ضَعُفَ مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْفُتْيَا بِهِ،
---------------------------
وَإِذَا كَانَ الضُّرُّ لَهُ مِنْ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ فَلَهُ مَنْعُهُمْ، (أَوْ مُقَاتِلٌ عَلَيْهِ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَانِعٍ، أَيْ بَغْيُ مُشْتَرَكًا أَوْ مُقَاتِلٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ أَوْ قَاتَلَ فَمِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الْوَصْفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾.
(وَلِسَابِقٍ فِي مُبَاحٍ دِفَاعُ مُنَازَعِهِ فِيهِ وَقِتَالُهُ إذْ هُوَ أَوْلَى بِهِ) حَتَّى يَأْخُذَ حَاجَتَهُ إنْ سَبَقَ إلَيْهِ لِأَخْذِ حَاجَتِهِ فَقَطْ كَاسْتِقَاءٍ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ، وَأَخْذٍ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ لَمْ يُجِزْ الشَّارِعُ التَّمَلُّكَ لَهُ اسْتِمْرَار أَوْ إنْ سَبَقَ إلَيْهِ لِلتَّمَلُّكِ وَجَازَ لَهُ شَرْعًا فَلَا غَايَةَ لِلْقِتَالِ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَسْبِقَ إلَى أَرْضٍ مَيْتَةٍ فَيُحِيطَ عَلَيْهَا أَوْ يُسَوِّيَهَا أَوْ يَنْفِيَهَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ يُرِيدُ أَنْ تَكُونَ لَهُ مِلْكًا، وَإِنْ اُعْتِيدَ شَيْءٌ فَعَلَى الْعَادَةِ كَمَا اُعْتِيدَ فِي بَلَدِنَا أَنْ يَسْتَقُوا دَلْوًا فَدَلْوًا، (وَلِمُعِينِهِ أَيْضًا) دِفَاعُ مُنَازَعِهِ وَقِتَالُهُ (وَكَذَا مَا أَقْعَدَهُ فِيهِ حَاكِمٌ أَوْ نَحْوُهُ كَإِمَامٍ أَوْ مَنْ تَخَاصَمُوا إلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ) وَلَوْ لَمْ يُنَصِّبْ إنْ لَمْ يَظْهَرْ بُطْلَانُهُ (أَوْ قَعَدَ فِيهِ بِصُلْحٍ أَوْ حَجْرٍ) حَجْرِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ لِذَلِكَ أَوْ حَجْرِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ قَعَدَ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِأَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ لَهُ وَلَكِنْ دَفَعَ عَنْهُ صَاحِبَهُ، (أَوْ بِ) حُكْمٍ (مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَإِنْ ضَعُفَ) ذَلِكَ الْقَوْلُ الْمَحْكُومُ بِهِ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ (مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْفُتْيَا بِهِ) فِي كُتُبِ الْعِلْمِ أَوْ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ