الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٣٥بَابُ
-------------------------
بَابُ فِي أَوَاخِرِ التَّبْيِينِ إنْ وَرِثَ الْجَانِيَ مَنْ كَانَ لَهُ دَمُهُ أَوْ بَعْضُ دَمِهِ فَلَا يَقْتُلُ، وَإِنْ وَرِثَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَلْيُعْطِهِ نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ، وَإِنْ وَرِثَ الطِّفْلُ دَمَ وَالِدِهِ فَقَدْ أُحِطَّ عَنْهُ لِلْقَتْلِ، وَلَكِنْ يُعْطَى الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ ابْنُهُ الْبَالِغُ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ لِلطِّفْلِ أَوْ لِلْمَجْنُونِ فَلَا يَقْتُلُ الْوَالِدُ وَالْوَلِيُّ وَالْخَلِيفَةُ، وَلَا يَعْفُونَ عَنْ الْجَانِي، وَلَا يَأْخُذُونَ الدِّيَةَ أَيْضًا، وَقِيلَ: يَأْخُذُونَ الدِّيَةَ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَلَا يَقْتُلُونَهُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي الْقَتْلِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَرِثَ الدَّمَ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَسَوَاءٌ فِي الْخَلِيفَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَمِيعُ مَنْ يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ.