شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥٤

فَصْلٌ إنْ تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَأَقَادَ لِوَاحِدٍ فَعَفَا أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ قُتِلَ بِهِ قَاتِلُهُ مِنْهُمْ بَعْدُ، وَإِنْ غَيْرَهُ إنْ عَلِمَ بِفِعْلِهِ، وَلَا يَعْفُو عَنْهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ

------------------------------

(فَصْلٌ إنْ تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَأَقَادَ) الْجَانِي (لِوَاحِدٍ فَعَفَا) عَنْهُ (أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ) كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ مَنَابَهُ (قُتِلَ بِهِ)، أَيْ بِالْجَانِي (قَاتِلُهُ مِنْهُمْ)، أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ (بَعْدُ)، أَيْ بَعْدَ الْعَفْوِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ مَنَابِهِ وَلَهُ مَنَابُهُ مِنْ الدِّيَةِ، (وَإِنْ) كَانَ الْقَاتِلُ لَهُ (غَيْرَهُ)، أَيْ غَيْرَ الْعَافِي وَالْآخِذِ (إنْ عَلِمَ) ذَلِكَ الْقَاتِلُ لَهُ (بِفِعْلِهِ)، أَيْ بِفِعْلِ الْوَلِيِّ الْآخِذِ أَوْ الْعَافِي وَهُوَ الْعَفْوُ أَوْ الْأَخْذُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُقْتَلُ وَلَكِنَّهُ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ (وَلَا يَعْفُو عَنْهُ)، أَيْ عَنْ الْقَاتِلِ الْعَافِي أَوْ غَيْرِ الْعَافِي مِمَّنْ عَلِمَ بِالْعَفْوِ (الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا أَعْفُو عَمَّنْ قَتَلَ بَعْدَ عَفْوٍ﴾ (فَيَقْتُلُونَهُ