شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥٥

فَيَقْتُلُونَهُ بِالسِّيَاطِ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ دَمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ. وَمَنْ قَتَلَ حُرًّا مُوَحِّدًا وَلَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا بِتَعْدِيَةٍ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِيَانَةٍ،

-------------------------------

بِالسِّيَاطِ) أَوْ بِالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ مِنْ السِّلَاحِ (وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ دَمِهِ)، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ أَوْلَى بِالْقَتْلِ مِنْ نَحْوِ الْإِمَامِ، فَإِنْ عَفَا أَوْ عَجَزَ فَلْيَقْتُلْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ إنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ بِلَا عَفْوِ وَلِيٍّ وَلَا عَجْزٍ فَلَا دِيَةَ وَلَا إثْمَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَحْوَهُ يَقْتُلُهُ وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الدَّمِ، وَلِلْوَلِيِّ الدِّيَةُ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ)، أَيْ بِالْفِعْلِ الَّذِي أَوْقَعَهُ الْوَلِيُّ مِنْ الْعَفْوِ أَوْ الْأَخْذِ (لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ) لِأَنَّ قَتْلَهُ لَا يَجُوزُ لِوُقُوعِ الْعَفْوِ أَوْ الْأَخْذِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَجَازَ لَهُ الشَّرْعُ الْقَتْلَ لَوْلَا ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ.

(وَمَنْ قَتَلَ حُرًّا مُوَحِّدًا وَلَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا بِتَعْدِيَةٍ قُتِلَ بِهِ) وَصُورَةُ كَوْنِ الْمَجْنُونِ مُوَحِّدًا أَنَّهُ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغٍ وَتَوْحِيدٍ، أَوْ جُنَّ فِي طُفُولِيَّتِهِ وَأَبُوهُ مُوَحِّدٌ، وَصُورَةُ كَوْنِ الطِّفْلِ مُوَحِّدًا أَنَّهُ وَلَدُ رَجُلٍ مُوَحِّدٍ، وَأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى وَلَدَ الْمُشْرِكِ فَإِنَّهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ لَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُوَحِّدُ (إنْ لَمْ يَكُنْ) قَاتِلُ ذَلِكَ الْحُرِّ الْمُوَحِّدِ (أَبَاهُ وَلَمْ يَكُنْ) قَتْلُهُ (عَلَى دِيَانَةٍ) مُحِقَّةٍ عَلَيْهَا ابْنُهُ فَلَا يُقْتَلُ الْأَبُ فِي وَلَدِهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إلَّا إنْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ عَلَى الدِّيَانَةِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ فِيهِ، وَتُقْتَلُ الْأُمُّ فِي وَلَدِهَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: