الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦يَتَيَقَّنْ بِنَجَاسَتِهَا.
وَشُدِّدَ فِيمَنْ نَجَّسَ مَسْجِدًا أَوْ طَعَامًا مَا بِعَمْدٍ وَإِنْ لَهُ.
-----------------------
يَتَيَقَّنْ بِنَجَاسَتِهَا)، وَقِيلَ: أَصْلُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ النَّجَسُ وَلَكِنَّ تَنَاوُلَ النَّجَسِ بِهَا تَبَاعَةٌ.
(وَشُدِّدَ) أَيْ حُكِمَ بِكُفْرِ النِّفَاقِ (فِيمَنْ نَجَّسَ مَسْجِدًا) وَلَوْ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، (أَوْ طَعَامًا مَا بِعَمْدٍ) وَبِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا تَشْدِيدَ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى جُرْحٍ نَجِسٍ لِلْمُدَاوَاةِ، (وَإِنْ) كَانَ الطَّعَامُ (لَهُ) يُكَفَّرُ مَرَّةً إذَا كَانَ لَهُ، وَمَرَّتَيْنِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، مِنْ جِهَةِ حُرْمَةِ الطَّعَامِ وَمِنْ جِهَةِ الظُّلْمِ لِصَاحِبِهِ.
٨٩٥ / ١١٬٧٠٢