الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٨أَوْ فَرَسٌ جَوَادٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، أَوْ خَمْسُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، أَوْ خَمْسُونَ، أَوْ سَبْعُونَ، أَوْ مِائَةٌ، أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، أَوْ عَشَرَةٌ، أَوْ عُشْرُ الدِّيَةِ، أَوْ النَّظَرُ؟ خِلَافٌ، وَغُرَّةُ مُشْرِكٍ قَدْرُ عُشْرِ دِيَتِهِ،
----------------------------
هَذَانِ قَوْلَانِ، (أَوْ فَرَسٌ جَوَادٌ) بِتَخْفِيفِ الْوَاوِ أَيْ كَرِيمٌ (أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَارًا أَوْ خَمْسُونَ) دِينَارًا (أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ خَمْسُونَ
) شَاةً (أَوْ سَبْعُونَ) شَاةً (أَوْ مِائَةٌ) أَيْ مِائَةُ شَاةٍ (أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ) وَفِي نُسْخَةٍ مِائَتَانِ دِرْهَمًا بِنَصْبِ تَمْيِيزِ الْمِائَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نَصْبِهِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ:.
إذَا عَاشَ الْفَتَى مِائَتَيْنِ عَامًا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَقِيسٍ، (أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ) أَيْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ (أَوْ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ أَوْ عَشَرَةٌ) أَيْ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ (أَوْ عُشْرُ الدِّيَةِ أَوْ النَّظَرُ؟ خِلَافٌ) وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا، وَقِيلَ: عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقِيلَ: غُرَّةٌ مِنْ أَيِّ حَيَوَانٍ كَانَتْ، وَقِيلَ: بِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَابْنُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ، فَهَذِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا، وَإِذَا أُتِيَ بِالْعَبْدِ أَوْ بِالْأَمَةِ فَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَقِيلَ: بِلَا تَقْوِيمٍ، وَالتَّقْوِيمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَسِتِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَإِذَا أُتِيَ بِخَمْسِينَ أَوْ بِسِتِّمِائَةٍ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا، وَقِيلَ: لَا (وَغُرَّةُ) حَمْلِ (مُشْرِكٍ قَدْرُ عُشْرِ دِيَتِهِ) مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ بِحَسَبِ دِيَةِ مِلَّتِهِ