الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٩وَقِيلَ: النَّظَرُ أَيْضًا، وَالسِّقْطُ مِنْ عَلَقَةٍ فَمَا فَوْقُ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَإِلَّا فَتَامَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَوَّرْ، وَقِيلَ، الْغُرَّةُ فِي الْمُصَوَّرِ وَفِي غَيْرِهِ النَّظَرُ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ بِنُطْفَةٍ سَقَطَتْ وَلَزِمَ تَبَاعَتَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي الدَّمِ النَّظَرُ.
---------------------------
(وَقِيلَ: النَّظَرُ أَيْضًا) كَمَا قِيلَ بِهِ فِي سِقْطِ الْأَمَةِ (وَالسِّقْطُ مِنْ عَلَقَةٍ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (فَمَا فَوْقُ إذَا وَقَعَ مَيِّتًا) وَلَوْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَكَمُلَتْ خِلْقَتُهُ وَلَوْ أَتَمَّ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الْبَطْنِ لَكِنَّهُ وَقَعَ مَيِّتًا، وَقِيلَ: مِنْ نُطْفَةٍ فَمَا فَوْقُ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا، وَذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَا تَفْتَرِقُ بِتَحْرِيكِ الْيَدِ وَهِيَ فِيهَا مَعَ الْمَاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلِلنُّطْفَةِ النَّظَرُ، وَقِيلَ: مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي رَحْمَةَ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ وَلَكِنْ نُقْصَانُ أَمَةٍ وَمَضَرَّتُهَا، (وَإِلَّا) يَقَعُ مَيِّتًا بَلْ وَقَعَ حَيًّا (فَ) دِيَةٌ (تَامَّةٌ وَإِنْ لَمْ يُصَوَّرْ) أَيْ لَمْ تُكَمَّلْ صُورَتُهُ كَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَا يَدٍ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَقِيمَتُهُ (وَقِيلَ: الْغُرَّةُ فِي الْمُصَوَّرِ،
وَفِي غَيْرِهِ النَّظَرُ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ بِنُطْفَةٍ سَقَطَتْ وَلَزِمَ تَبَاعَتَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى) وَقِيلَ: يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا (وَفِي الدَّمِ النَّظَرُ) وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقِيلَ إنْ أُفْسِدَ فِي الْمَشِيمَةِ فَالدِّيَةُ لِلْوَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهَا، وَقِيلَ لِوَالِدِهِ، وَقِيلَ: لِأُمِّهِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ مِنْهُ، وَقِيلَ: أَنْصَافًا.
وَقِيلَ: لِلْفُقَرَاءِ، وَالْخَطَأُ فِي الْعَقْلِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا رَدَّ النَّفْسَ إلَى الْعَلَقَةِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا، فَقِيلَ: لَا يُزَاحُ الضَّمَانُ عَلَى حَالٍ وَيُؤَدَّى عَلَى قَدْرِ النَّظَرِ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَالضَّمَانُ لَازِمٌ لِلْجَانِي، وَكَذَا الْفَسَادُ فِي الْحَمْلِ فَالْغُرَّةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِهَا فَمَا رَدَّهُ إلَى فَوْقٍ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَحْكَامُ الْمُصَوَّرِ أَحْكَامُ الْحَيِّ كُلُّهَا إلَّا فِي الْمِيرَاثِ، وَفِيهِ أَحْكَامُ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَدِيَةُ السُّرَّةِ سُرَّةِ