الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٩وَإِنْ فِي كُلِّ جَنْبٍ اثْنَيْ عَشَرَ ضِلْعًا، وَلِكُلٍّ إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ ثُلُثُ بَعِيرٍ، وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ فَسُدُسُهُ وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ وَلَا عَثْمٌ،
---------------------------
فَإِنْ جُرِحَتْ فَدِيَةُ الْكَفِّ كَامِلَةٌ وَهَادِي الظَّهْرِ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَكَذَا الصَّدْرُ، لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، وَكَذَا سَائِرُ جُرُوحِهَا كَجُرُوحِ الْقَدَمِ، وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي أَحَدِ الْجُرْحِ أَوْ مَحَارِ الظَّهْرِ فَنِصْفُ جُرْحِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ (وَإِنْ فِي كُلِّ جَنْبٍ اثْنَيْ عَشَرَ ضِلْعًا) وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْإِرْثِ مَا قِيلَ مِنْ نُقْصَانِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى بِضِلْعٍ (وَلِكُلٍّ) أَيْ لِكُلِّ ضِلْعٍ (إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ ثُلُثُ بَعِيرٍ، وَإِنْ) جُبِرَ (عَلَى غَيْرِهِ فَسُدُسُهُ) أَيْ سُدُسُ بَعِيرٍ، وَقِيلَ: التَّالِيَةُ لِلْفُؤَادِ وَرُجِّحَ، وَعِنْدَنَا سَوَاءٌ (وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ) هَكَذَا لِأَعْظُمِهِ (عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ وَلَا عَثْمٌ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: الْعَثْمُ انْجِبَارُ الْعَظْمِ عَلَى غَيْرِ اسْتِوَاءٍ وَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ عَلَى غَيْرِهِ لِخُصُوصِ الْعَثْمِ بِالْعَظْمِ، وَعُمُومِ الشِّينِ، وَإِنْ كَانَ كَسْرٌ فِي أَحَدِ الْجَنْبَيْنِ حَسْبَ مَا يَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ وَإِلَّا فَبِحِسَابِ مَا يَقَعُ مِنْ
بَعِيرَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ: إنَّ لِكُلِّ عَظْمٍ إلَى قَوْلِهِ: أَوْ جَنْبٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلًا غَيْرَ الْأَوَّلِ وَنَسِيَ ذِكْرَهُ بِقِيلِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْطَفَ قَوْلُهُ: أَوْ جَنْبٍ عَلَى عَظْمٍ أَيْ وَكُلُّ جَنْبٍ فَلِكُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعَةٌ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ وَبَعِيرَانِ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا نَفْسُ ثُلُثَيْ بَعِيرٍ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ فَإِنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ثُلُثَا بَعِيرٍ هِيَ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ، وَاثْنَيْ عَشَرَ سُدُسُ بَعِيرٍ هِيَ بَعِيرَانِ