الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٧وَكَذَا ابْنَ لَبُونٍ، وَكَذَا حِقَّةً، وَكَذَا جَذَعَةً إلَى بَازِلٍ، وَكَذَا جُرُوحُهُ،
--------------------------
(بِنْتَ لَبُونٍ، وَكَذَا) عِشْرُونَ (ابْنَ لَبُونٍ، وَكَذَا) عِشْرُونَ (حِقَّةً، وَكَذَا) عِشْرُونَ (جَذَعَةً إلَى بَازِلٍ، وَكَذَا جُرُوحُهُ) أَيْ جُرُوحُ الْخَطَأِ.
رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ: عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ﴾ وَقِيلَ: هَكَذَا فِي الْعَمْدِ، وَقِيلَ: هَكَذَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلَ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: - وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْخُطَا وَالْإِبِلُ التَّخْمِيسُ فِيهَا قُسِّطَا تَحْمِلُهَا عَاقِلَةٌ لِلْقَاتِلِ وَهِيَ الْقَرَابَةُ مِنْ الْقَبَائِلِ حَيْثُ ثُبُوتُ قَتْلِهِ بِالْبَيِّنَهْ أَوْ بِقَسَامَةٍ لَهَا مُعَيَّنَهْ يَدْفَعُهَا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى بِحَسَبْ أَحْوَالِهِمْ وَحُكْمِ تَنْجِيمٍ وَجَبْ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ مُوَافِقٍ فِي نِحْلَةٍ وَفِي مَقَرّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى أَنَّهُ يُعْطُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ أَوْ فَقْرِهِ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَمَعْنَى الِاتِّفَاقِ فِي النِّحْلَةِ وَالْمَقَرِّ أَنْ يَتَّفِقُوا فِيمَا يُعْطَى فِي الدِّيَةِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ إبِلٍ مَثَلًا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ اتَّفَقُوا أَوْ اخْتَلَفُوا، فَيَدْخُلُ بَدْوِيٌّ عَلَى حَضَرِيٍّ وَبِالْعَكْسِ عِنْدَنَا فَيَجْتَمِعُ نَوْعَانِ