شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٣

وَحُكِمَ بِذَلِكَ إنْ أُبْطِلَتَا أَوْ جُهِلَ حَالُهُمَا فَيَدُوهُ مَعًا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ، وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مِنْ مُحِقَّةٍ لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ دِيَتُهُ، وَقِيلَ: يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ كَانَتَا مُشْرِكَتَيْنِ أَوْ بَعْضُهُمَا، وَيُوقَفُ أَمْرُهُمْ إنْ كَانَتَا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.

--------------------------

الَّتِي هُوَ فِيهَا لِإِمْكَانِ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَقِيلَ: أَهْلُ النَّاحِيَتَيْنِ؛ وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْقَاتِلُ.

(وَ) إنَّمَا (حُكِمَ بِذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَقْوَالِ (إنْ أُبْطِلَتَا) أَيْ الْفِئَتَانِ (أَوْ جُهِلَ حَالُهُمَا) لَا يُدْرَى أَهُمَا مُبْطَلَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ مُحِقَّتَانِ عَلَى مَا مَرَّ لِي مِنْ إمْكَانِ أَنَّهُمَا مُحِقَّتَانِ أَوْ دُرِيَ أَنَّ إحْدَاهُمَا مُبْطَلَةٌ وَجُهِلَ حَالُ الْأُخْرَى (فَيَدُوهُ مَعًا) أَوْ مَنْ كَانَ فِيهِمْ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْقَاتِلُ (وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً) وَالْأُخْرَى مُبْطَلَةً أَوْ مَجْهُولَةَ الْحَالِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً فَالْأُخْرَى مُبْطَلَةً لَا غَيْرُ (لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ) أَوْ الْمَجْهُولَةَ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُبْطَلَةِ أَوْ الْمُحِقَّةِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَتَلَتْهُ

الْمُبْطَلَةُ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَقْتُلْهُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُحِقَّةَ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا الْقَاتِلَةُ دُونَ الْمُبْطَلَةِ (وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مِنْ مُحِقَّةٍ لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ) أَوْ الْمَجْهُولَةَ (دِيَتُهُ، وَقِيلَ: يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ)، وَسَوَاءٌ فِيمَا مَضَى كُلِّهِ مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ (كَانَتَا مُشْرِكَتَيْنِ أَوْ) كَانَ (بَعْضُهُمَا) مُشْرِكًا (وَيُوقَفُ) عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ (أَمْرُهُمْ إنْ كَانَتَا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) بِشَهَادَةِ أَطْفَالٍ مِنْ غَيْرِ الْفِئَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ الْأَطْفَالِ فِي