الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٧بَابٌ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ قَاتِلٍ بِدِيَانَةٍ أَوْ عَلَى سَلْبٍ أَوْ بَعْدَ عَفْوٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ أَخَذَ دِيَةً وَأَمْرُهُمْ لِلْإِمَامِ، وَيُورَثُ الدَّمُ وَيُعْطَى.
--------------------------
بَابٌ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ قَاتِلٍ (تَقَدَّمَ) فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الدِّمَاءِ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ إنْ تَعَدَّ الْوَلِيُّ إلَخْ (أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ قَاتِلٍ) لِقَاتِلِ إنْسَانٍ هُوَ عَلَى دِينِ الْحَقِّ (بِدِيَانَةٍ) مُحِقَّةٍ (أَوْ عَلَى سَلْبٍ) قَتَلَهُ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ وَمَا مَعَهُ (أَوْ بَعْدَ عَفْوٍ أَوْ أَمَانٍ) بِأَنْ قَالَ: لَا تَخَفْ، أَوْ لَا قَتْلَ لِي، أَوْ عَلَيْكَ وَذَلِكَ غَيْرُ قَوْلِكَ: عَفَوْتُ عَنْكَ (أَوْ أَخَذَ دِيَةً وَأَمْرُهُمْ لِلْإِمَامِ) فَلِلْوَلِيِّ الدِّيَةُ إنْ شَاءَ، وَلَهُ الْقَتْلُ، وَلِلْإِمَامِ الْقَتْلُ حَدًّا، وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا عَنْهَا وَعَنْ الْقَتْلِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْلُبَ لَهُمْ الْعَفْوَ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ.
(وَيُورَثُ الدَّمُ وَيُعْطَى) وَيُوهَبُ، وَمَعْنَى إعْطَاءِ الدَّمِ أَوْ هِبَتُهُ أَنْ تَقُولَ لِغَيْرِكَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ