الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٩فَصْلُ إنْ جَرَحَ عَبْدٌ آخَرَ فَعَتَقَ وَمَاتَ بِجُرْحِهِ فَلِرَبِّهِ عَلَى رَبِّ الْجَارِحِ أَرْشُ الْجُرْحِ وَلِوَلِيِّهِ الْخِيَارُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ سِوَى مَا نَابَ مَا أَخَذَ رَبُّهُ مِنْ الْأَرْشِ.
----------------------------
فَصْلُ إنْ جَرَحَ عَبْدٌ (إنْ جَرَحَ عَبْدٌ) عَبْدًا (آخَرَ فَعَتَقَ) هَذَا الْعَبْدُ الْآخَرُ الْمَجْرُوحُ (وَمَاتَ) هَذَا الْمَجْرُوحُ أَيْضًا (بِجُرْحِهِ فَلِرَبِّهِ عَلَى رَبِّ الْجَارِحِ أَرْشُ الْجُرْحِ) إذْ جُرِحَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، (وَلِوَلِيِّهِ) أَيْ وَلِيِّ هَذَا الْمَجْرُوحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَلِمُعْتَقِهِ مَا لِوَلِيِّهِ (الْخِيَارُ فِي عَفْوٍ أَوْ قَتْلٍ) أَوْ أَخْذِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَوْ عَنْ السَّيِّدِ إنْ قَتَلَ بِأَمْرِهِ (أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ) عَنْ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ إنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَخَذَهُ وَلِيُّ الْمَجْرُوحِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الدِّيَةَ أَوْ يَقْتُلَهُ (سِوَى مَا نَابَ مَا أَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْ الْأَرْشِ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الدِّيَةِ.