الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٠يَدِهِ فَلَا قَتْلَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَجُوِّزَ لِلْمُعْتِقِ قَتْلُ قَاتِلِ مَعْتُوقِهِ لَا عَكْسُهُ، وَجُوِّزَ أَيْضًا، وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَعْتُوقُ آخَرَ فَقُتِلَ الْأَوَّلُ قَتَلَ عَلَيْهِ مُعْتِقُهُ لَا مَعْتُوقُهُ، وَقِيلَ: سِيَّانِ، وَيَقْتُلُ عَلَى السَّيِّدِ الْأَوَّلِ مَعْتُوقَهُ هُوَ وَعَلَى الْأَخِيرِ مُعْتِقُهُ
---------------------------
يَدِهِ) وَهُوَ الَّذِي أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى يَدِهِ، وَلَا وَلِيَّ لِأَحَدِهِمَا سِوَى الْآخَرِ، وَقَتَلَ إنْسَانًا أَحَدُهُمَا، سَوَاءٌ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ بِوَعْظِهِ أَوْ جَاءَ مُرِيدًا لِلْإِسْلَامِ بِاخْتِيَارِهِ (فَلَا قَتْلَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ) أَيْ لِأَجْلِ الْآخَرِ أَوْ فِي الْآخَرِ، أَيْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْتُلَ إنْسَانًا فِي الْآخَرِ بَلْ الدِّيَةُ أَوْ الْعَفْوُ (وَجُوِّزَ لِلْمُعْتِقِ قَتْلُ قَاتِلِ مَعْتُوقِهِ لَا عَكْسُهُ، وَجُوِّزَ) الْعَكْسُ (أَيْضًا) قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ﴾، وَجُوِّزَ أَيْضًا لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَ لَقِيطِهِ، وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ لَا عَكْسُهُ، وَجُوِّزَ الْعَكْسُ أَيْضًا وَذَلِكَ يَدُورُ مَعَ الْمِيرَاثِ فَمَنْ أَثْبَتَ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِلْآخَرِ أَثْبَتَ لَهُ قَتْلَ قَاتِلِهِ.
(وَإِنْ) (أَعْتَقَ الْمَعْتُوقُ) عَبْدًا (آخَرَ فَقُتِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (الْأَوَّلُ) أَيْ: الْمُعْتَقُ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ التَّاءِ (قَتَلَ) قَاتِلًا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ (عَلَيْهِ مُعْتِقُهُ) بِكَسْرِ التَّاءِ وَهُوَ السَّيِّدُ (لَا مَعْتُوقُهُ) أَيْ مَعْتُوقُ الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ بِكَسْرِهَا.
(وَقِيلَ): هُمَا (سِيَّانِ) مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا جَازَ (وَيَقْتُلُ) بِالْبِنَاءِ (لِلْفَاعِلِ) (عَلَى السَّيِّدِ الْأَوَّلِ مَعْتُوقَهُ هُوَ) أَيْ: يَقْتُلُ مَعْتُوقُ
السَّيِّدِ الْأَوَّلِ قَاتِلَ هَذَا السَّيِّدِ الْأَوَّلِ، (وَعَلَى) الْمَعْتُوقِ (الْأَخِيرِ) وَهُوَ مَعْتُوقُ السَّيِّدِ الْأَخِيرِ (مُعْتِقُهُ)