الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩١فَيَضْرِبُ فَيَقُومُ مِنْ ضَرْبِهِمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَنِصْفُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ، وَرُبْعُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَثُمْنُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثُلُثُهُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَسُدُسُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَسُدُسُ السُّدُسِ أَرْبَعَةٌ،
--------------------------
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ وَسَطُ الْإِبْهَامِ قَلِيلِ الْعَرْضِ.
وَمَا دُونَ الْوَسَطِ إلَى مَفْصِلِهَا كَثِيرُ الْعَرْضِ، ثُمَّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْعَرْضِ حَدٌّ فَقَدْ يَنْقُصُ مِنْهُ إلَى بَاطِنِ الْإِبْهَامِ أَوْ يُزَادُ فِيهِ إلَى ظَاهِرِهَا فَيُعْتَبَرُ بِمَا إذَا اعْتَمَدَ بِبَاطِنِهَا عَلَى مُسْتَوٍ صُلْبٍ كَلَوْحٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُدْخَلُ فِيهِ فَحَدُّهُ مَا مَسَّ ذَلِكَ الْمُسْتَوَى، وَقِيلَ يُدَارُ عَلَى وَسَطِ الْإِبْهَامِ بِنَحْوِ خَيْطٍ فَنِصْفُهُ عَرْضٌ، وَإِذَا كَبُرَ طُولُ الْجُرْحِ وَعَرْضُهُ جَازَ وَضْعُ الْإِبْهَامِ عَلَيْهِ فَيَحْتَاجُ فِي الزَّائِدِ إلَى النَّقْطِ (فَيَضْرِبُ) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ اثْنَيْ عَشْرَ فِي اثْنَيْ عَشْرَ (فَيَقُومُ مِنْ ضَرْبِهِمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَنِصْفُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ، وَرُبْعُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَثُمْنُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) وَتُسْعُهُ سِتَّةَ عَشْرَ.
(وَثُلُثُهُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَسُدُسُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وَلَيْسَ لَهُ عُشْرٌ وَلَا سُبْعٌ وَلَا خُمْسٌ صِحَاحٌ (وَسُدُسُ السُّدُسِ أَرْبَعَةٌ) وَرُبْعُ السُّدُسِ سِتَّةٌ، وَثُمْنُ السُّدُسِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُهُ ثَمَانِيَةٌ، وَنِصْفُهُ اثْنَا عَشْرَ، وَثُمُنُ الثُّلُثِ سِتَّةٌ، وَسُدُسُهُ
ثَمَانِيَةٌ، وَرُبْعُهُ اثْنَا عَشَرَ، وَنِصْفُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَثُلُثُهُ سِتَّةَ عَشْرَ، وَتُسْعُ الثُّمْنِ اثْنَانِ، وَسُدُسُهُ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثُهُ سِتَّةٌ، وَنِصْفُهُ تِسْعَةٌ، وَتُسْعُ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ، وَسُدُسُهُ سِتَّةٌ، وَرُبْعُهُ تِسْعَةٌ، وَثُلُثُهُ اثْنَا عَشْرَ، وَنِصْفُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَتُسْعُ النِّصْفِ ثَمَانِيَةٌ، وَثُمْنُهُ تِسْعَةٌ وَسُدُسُهُ اثْنَا عَشْرَ، وَرُبْعُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَثُلُثُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَنِصْفُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ.