الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٧وَمِنْ جُزْأَيْنِ مِنْهُ فِي نِصْفِ قِيَاسٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ، وَمِنْ الْبُسُطَيْنِ اثْنَانِ فَهُمَا جُزْءَانِ مِنْهُ، وَهَكَذَا، وَمِنْ ضَرْبِ قِيَاسٍ تَامٍّ كَانَ فِي ثُلُثِهِ نِصْفُ قِيَاسٍ، وَفِي ثُلُثِهِ الثَّانِي ثُلُثُهُ، وَفِي الثَّالِثِ رُبْعُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَهِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ شِئْتَ فَأُعْطِهِ ثُلُثَ
-----------------------
ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا فِي ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ أَرْبَعُونَ، وَهُوَ الْجُرْحُ، فَتَنْسِبُهُ لِلْإِمَامِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ جُزْءِ الْآخَرِ (وَ) يَحْصُلُ (مِنْ جُزْأَيْنِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (فِي نِصْفِ قِيَاسٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ) بِأَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ عَشَرَ فِي مَقَامِ النِّصْفِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، (وَ) يَحْصُلُ (مِنْ الْبُسُطَيْنِ اثْنَانِ فَهُمَا جُزْءَانِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَذَلِكَ بِضَرْبِ الْجُزْأَيْنِ وَاحِدٍ فِي وَاحِدٍ نِصْفِ الِاثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ فَلَهُ جُزْءَانِ مِنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.
أَوْ تَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فِي الْوَاحِدِ نِصْفِ الْقِيَاسِ بِاثْنَيْنِ، تَقْسِمُهُمَا عَلَى الْإِمَامَيْنِ اثْنَيْنِ يَخْرُجُ وَاحِدٌ، تَقْسِمُهُ عَلَى الْإِمَامِ الْآخَرِ أَحَدَ عَشَرَ يَكُنْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، (وَهَكَذَا) تَضْرِبُ الْأَجْزَاءَ مِنْ الْقِيَاسِ فِي النَّصِيبِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْقِيَاسِ الْآخَرِ مِنْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَصَاعِدًا (وَ) يَحْصُلُ (مِنْ ضَرْبِ قِيَاسٍ تَامٍّ) أَيْ: مِنْ ضَرْبِ بَعْضٍ فِي بَعْضٍ (كَانَ فِي ثُلُثِهِ نِصْفُ) ثُلُثِ (قِيَاسٍ وَفِي ثُلُثِهِ الثَّانِي ثُلُثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ
ثُلُثٍ فَحَذَفَ الْمُضَافَ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْحَذْفِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ التَّفْصِيلِ (وَفِي) الثُّلُثِ (الثَّالِثِ رُبْعُهُ) أَيْ: رُبْعُ ثُلُثِ الْقِيَاسِ (سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا) حَالٌ مِنْ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُبْتَدَأُ اسْمَ إشَارَةٍ (مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ) مَقَامِ الثُّلُثِ (فِي أَرْبَعَةٍ) مَقَامِ الرُّبْعِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، (ثُمَّ) ضَرْبِ اثْنَيْ عَشَرَ (فِي ثَلَاثَةٍ) مَقَامِ الثُّلُثِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ (فَإِنْ شِئْتَ فَأُعْطِهِ ثُلُثَ