الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦وَإِلَّا تَنَجَّسَ الْأَرْبَعَةُ وَإِنْ بِالْبَطِيئَةِ، فَالْأُولَى قِيلَ: طَاهِرَةٌ، وَالْخَامِسَةُ إنْ لُعِقَتْ أَوْ مُسِحَتْ، وَإِلَّا نَجُسَ مَا بَعْدَ الْأُولَى
-----------------------
وَكَذَا فِي مَا بَعْدُ وَلَمْ يُرَ الْأَثَرُ (وَإِلَّا) لُعِقَتْ وَلَا مُسِحَتْ أَوْ لُعِقَتْ أَوْ مُسِحَتْ فِي بَعْضٍ فَقَطْ (تَنَجَّسَ الْأَرْبَعَةُ) وَمَا بَعْدَهَا إلَّا إنْ بُولِغَ فِي الْمَسْحِ أَوْ اللَّعْقِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَعَهُ أَثَرٌ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ وَلَوْ مُسِحَتْ أَوْ لُعِقَتْ مَرَّةً أَوْ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، (وَإِنْ) تَنَجَّسَتْ الْيَدُ أَوْ نَحْوُهَا (بِ) النَّجَاسَةِ (الْبَطِيئَةِ) الْيَابِسَةِ لَا الرَّطْبَةَ كَمَا سُطِرَ (فَالْأُولَى قِيلَ طَاهِرَةٌ) لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ إنْ لَمْ يُبْطَأْ وَقَدْ تَكُونُ الْخَابِيَةُ كَبِيرَةً فِيهَا زَيْتٌ كَثِيرٌ كَقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، (وَالْخَامِسَةُ) طَاهِرَةٌ لِزَوَالِ النَّجَسِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ (إنْ لُعِقَتْ) أَيْ الْيَدُ (أَوْ مُسِحَتْ) بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَعْدَ الْأُولَى طَهُرَتْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَمَا بَعْدَهَا (وَإِلَّا) لُعِقَتْ وَلَا مُسِحَتْ (نَجُسَ مَا بَعْدَ الْأُولَى) إلَى الْخَامِسَةِ فَأَكْثَرُ، وَفِي " الدِّيوَانِ ": تُنَجَّسُ الْخَوَابِي الْأَرْبَعُ وَمَا فَوْقَهَا إنْ لَمْ
يَلْعَقْ يَدَهُ وَلَمْ يَمْسَحْهَا، وَإِنْ لَعِقَهَا أَوْ مَسَحَهَا بَعْدَ الْأُولَى فَالْأُولَى نَجِسَةٌ وَالثَّانِيَةُ فِيهَا قَوْلَانِ وَالثَّالِثَةُ لَا بَأْسَ بِهَا كَأَنَّهُ جَعَلَ غَمْسَهَا فِي الْأُولَى غَسْلَةً وَلَعْقَهَا غَسْلَةً وَغَمْسَهَا فِي الثَّانِيَةِ غَسْلَةً، وَإِنْ يَلْعَقْهَا فِي الْأُولَى نَجُسَتْ الْخَوَابِي كُلُّهُنَّ الْأَرْبَعَةُ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَهَا فِي الْأُولَى نَجُسَتْ، فَكَانَتْ كُلٌّ تُنَجِّسُ الْأُخْرَى، وَرَخَّصَ أَنْ تُنَجَّسَ الْأُولَى فَقَطْ، وَإِنْ لَعِقَهَا فِي الثَّانِيَةِ لَا فِي الْأُولَى نَجُسَتَا لَا الثَّالِثَةُ وَذَلِكَ فِي سَرِيعَةِ الِانْحِلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ بَطِيئَةً وَلَمْ يَلْعَقْ نَجِسْنَ كُلُّهُنَّ، وَإِنْ لَعِقَهَا بَعْدَ الْأُولَى وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ نَجُسَتْ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ، وَطَهُرَتْ الثَّالِثَةُ، وَقِيلَ: الْأُولَى طَاهِرَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَجِسَةٌ وَالثَّالِثَةُ طَاهِرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْعَقْ يَدَهُ إلَّا فِي الْأُولَى فَقِيلَ: نَجِسْنَ كُلُّهُنَّ: وَقِيلَ: طَهُرْنَ كُلُّهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَلْعَقْهَا فَالْأُولَى طَاهِرَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَجِسَةٌ،