شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٥

هَذَا تَرْتِيبُ الْإِرْثِ عَلَى الْفُرُوضِ وَلْنَعُدَّهُ عَلَى النَّسَبِ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ.

فَنَقُولُ: إنَّ الِابْنَ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَيَقْسِمُهُ الِاثْنَانِ فَأَكْثَرُ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إنْ انْفَرَدَتْ وَالْأَكْثَرُ الثُّلُثَانِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ

---------------------------

(هَذَا) الْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَأَشَارَ إلَيْهِ بِلَفْظِ الْقَرِيبِ لِأَنَّهُ فَصَلَ بِالْحَجْبِ، وَالْحَجْبُ إنَّمَا هُوَ عَنْ ذَلِكَ (تَرْتِيبُ الْإِرْثِ عَلَى الْفُرُوضِ) لِأَنَّهُ يَقُولُ: الْفُرُوضُ كَذَا قِسْمًا، وَالْفَرْضُ الَّذِي هُوَ كَذَا يَأْخُذُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْفَرْضُ الَّذِي هُوَ كَذَا يَأْخُذُهُ زَوْجٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَكَذَا (وَلْنَعُدَّهُ عَلَى النَّسَبِ) بِأَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ الَّذِي هُوَ ابْنٌ أَوْ أَخٌ أَوْ غَيْرُهُ يَأْخُذُ كَذَا بِالِابْتِدَاءِ بِهِ ثُمَّ يَذْكُرُ سَهْمَهُ (لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ) لِلْمُبْتَدِئِ إنْ لَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا هُنَاكَ يَفْهَمُهُ هُنَا، وَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ تَرْكُ الْإِعَادَةِ وَقَالَ الْمُحَشِّي الثَّانِي عَلَى فَرَائِضِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ: قَوْلُهُ

وَلْنُعِدْ تَرْتِيبَهَا عَلَى النَّسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفُرُوضِ وَالْحَجْبِ وَأَقْسَامِهِ، وَذَكَرَ فِيهِ الْمَسْأَلَةَ الْمُشْتَرَكَةَ.

(فَنَقُولُ: إنَّ الِابْنَ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ) عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ (وَيَقْسِمُهُ) الْإِبْنَان (الِاثْنَانِ فَأَكْثَرُ) إنْ انْفَرَدُوا عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ (وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إنْ انْفَرَدَتْ) عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وُجِدَ ذُو فَرْضٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، (وَالْأَكْثَرُ) أَيْ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا (الثُّلُثَانِ) سَوَاءٌ (وَأَوْلَادُ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ، فَابْنُ الِابْنِ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ ابْنٌ أَوْ أَكْثَرُ فَبَيْنَهُمْ سَوَاءٌ، وَبِنْتُ