الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٢وَلَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ إنْ انْفَرَدَتْ النِّصْفُ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ، وَلِأَخَوَاتِ أَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَسَقَطْنَ مَعَ أَكْثَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ. وَهُوَ لِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِتَسْوِيَةٍ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ كَمَا مَرَّ.
--------------------------
(وَلَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ إنْ انْفَرَدَتْ النِّصْفُ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ) (وَلِأَخَوَاتِ أَبٍ)، أَيْ لِمَا تَعَدَّدَ مِنْ أَخَوَاتِ أَبٍ أَوْ اتَّحَدَ (مَعَ شَقِيقَةٍ) وَاحِدَةٍ (سُدُسٌ، وَسَقَطْنَ) أَيْ أَخَوَاتُ الْأَبِ مَا اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ مِنْهُنَّ (مَعَ أَكْثَرَ) مِنْ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ) أَوْ أَخَوَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ خَاصَّةً: وَلَيْسَ ابْنُ الْأَخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ فِي النَّسَبِ.
(وَهُوَ)، أَيْ السُّدُسُ (لِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِسَوِيَّةٍ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ) وَهُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ (كَمَا مَرَّ) فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.