الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٤وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَقِيلَ: لَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ،
-------------------------
لِأَنَّهَا أَدْنَى عَدَدٍ لِنِصْفِهِ سُدُسٌ فَلِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَأْخُذَ مَعَ وُجُودِهِمْ سُدُسَ مَا بَقِيَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِوُجُودِهِمْ مَعَ الْأُمِّ تَأْثِيرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّ لَهُمْ فِي غَيْرِهَا تَأْثِيرًا وَهُوَ حَجْبُهُمْ إيَّاهَا إلَى السُّدُسِ، وَلَوْ لَمْ يَرِثُوا لِوُجُودِ الْأَبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْجُبُوهَا عَنْ ثُلُثِ الْبَاقِي إلَى سُدُسِ الْبَاقِي كَمَا حَجَبُوهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً فَعَلَى قَوْلِ أَبِي نُوحٍ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ: لِلْأُمِّ سُدُسُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، فَرُبْعُهَا أَرْبَعَةٌ، الْبَاقِي اثْنَا عَشَرَ، سُدُسُ الِاثْنَيْ عَشَرَ اثْنَانِ هُمَا لِلْأُمِّ، وَالْبَاقِي بَعْدَ
سَهْمِ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْأَبِ.
(وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَقِيلَ لَهُ) أَيْ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ (السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ بِالْعَصَبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَصَبَةَ لَا سَهْمَ لَهُ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالسَّهْمِ فِي حَدِيثِ: (مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ أَحَقُّ) إلَخْ، مَا يَشْمَلُ حَقَّ الْعَصَبَةِ، (وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ) لِأَنَّهُ فَرْضُ عَاصِبٍ وَلَا شَيْءَ لِلَّذِي هُوَ ابْنُ عَمِّهِ وَلَيْسَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ بَلْ السُّدُسُ لِابْنِ عَمِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَرْضًا وَالْبَاقِي لَهُ أَيْضًا تَعْصِيبًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ