الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٧وَكَذَا. لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ. وَفِي تَارِكَةِ ابْنَيْ عَمِّهَا: أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأَخِ السُّدُسَ ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَاقِيَ أَنْصَافًا.
وَتَارِكِ ابْنَيْ عَمَّيْهِ أَحَدُهُمَا شَقِيقُ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُهُ إخْوَةُ الْهَالِكِ لِأُمِّهِ أَنَّ لَهُمْ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ بِتَعْصِيبٍ.
------------------------------
(وَكَذَا) فِي مُقَاسَمَةِ الْغَيْرِ فِي الْبَاقِي.
(لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ) كُلُّهُ (لَهُ) أَيْ لِابْنِ عَمِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ لِمَزِيدِ الْقُوَّةِ لَيْسَ ذَلِكَ تَكْرِيرًا بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَا أَخَذَ الْأَقْوَى الْمَالَ كُلَّهُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ يَأْخُذُهُ الْأَقْوَى وَحْدَهُ كُلَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ، إذْ قَالَ: وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ إلَخْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَكَذَا لَوْ خَلَفَ إلَخْ بِالْفَاءِ.
(وَفِي تَارِكَةِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ) بِفَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ (وَلِلْأَخِ السُّدُسَ) لِفَرْضِ الْكَلَالَةِ (ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَاقِيَ أَنْصَافًا) بِعُصُوبَةٍ، وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَالِ إلَّا نِصْفَانِ لِجَوَازِ إطْلَاقِ صِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ مَجَازًا وَحَقِيقَةً، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا.
(وَتَارِكِ ابْنَيْ عَمَّيْهِ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ (شَقِيقُ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُهُ) أَيْ أَوْلَادُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ بِأَنْ تَزَوَّجَ الْعَمَّانِ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ (إخْوَةُ الْهَالِكِ لِأُمِّهِ) (أَنَّ لَهُمْ) أَيْ لِأَوْلَادِ الْمَذْكُورِينَ (الثُّلُثَ، وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ بِتَعْصِيبٍ) وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ