الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٩.............................
-----------------------
وَعَنْ أَبِي سَهْلٍ فِيمَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا لَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَمَاتَتْ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَيَرِثُهَا، وَكَذَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَتَفْعَلِنَّ كَذَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ مَا حَلَفَ لَهَا عَلَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَفْعَلُ مَا حَلَفَ لَهَا عَلَيْهِ وَتَرِثُهُ، وَقِيلَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى مَرَّةً وَاحِدَةً أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَيَقَعُ الْحِنْثُ مَعَ الْمَوْتِ، وَقِيلَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتِهَا لَابِيهَا وَأُمِّهَا أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمُهَا
وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَيْنِ، وَيَدْخُلُ إلَيْهِمْ الْأَشِقَّاءُ فَيُقَاسِمُونَهُمْ، الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ إخْوَةٌ لِأَبٍ لَمْ يَدْخُلُوا إلَيْهِمْ وَتِلْكَ هِيَ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي الْأَثَرِ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَادِمٌ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ بِنْتِهَا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَنَظَرَ إلَيْهِنَّ فَقَالَ: إحْدَاكُنَّ بِنْتِي وَلَهُ أَخٌ فَالصَّغِيرَةُ حُرَّةٌ لَا اسْتِسْعَاءً عَلَيْهَا أَمَّا أَنْ تَكُونَ بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتِهِ، وَالْوُسْطَى تَسْعَى فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا فِي حَالٍ تَكُونُ بِنْتَ ابْنَتِهِ وَفِي حَالٍ تَكُونُ بِنْتَه وَفِي حَالٍ تَكُونُ أَمَّهُ إنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ ابْنَتَهُ فَهِيَ فِي حَالَيْنِ حُرَّةٌ وَفِي حَالٍ أَمَةٌ فَسَعَتْ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا، وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ فَتُعْتَقُ وَتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا وَلَا مِيرَاثَ لِوَارِثِهِ مِنْهُنَّ لِأَنَّ النَّسَبَ مَجْهُولٌ لَمْ يَثْبُتْ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الدَّفْتَرِ.
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَقَوْلُ ابْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَقَالَ جَابِرٌ: لَا مَهْرَ لَهَا.
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَةٍ، فَإِذَا هِيَ بِنْتُهَا أَوْ أُمُّهَا وَدَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا وَمَاتَ، فَالْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا حُرِمَتَا وَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا.
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَ