الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥١٦فَصْلٌ الْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يُخَلِّفْ عَاصِبًا وَلَا رَحِمًا يُقَسَّمُ مَالُهُ، فِي جِنْسِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
----------------------------
فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْمَوْلَى وَهُوَ هُنَا الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ أَيْ مَنْ لَهُ سَبَبٌ فِي الْعِتْقِ وَلَوْ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مِلْكِ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَسَبَبُ الْوَلَاءِ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقٍ وَلَوْ اخْتَلَفَ دِينُ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ لَكِنْ لَا إرْثَ فِي صُورَةِ الِاخْتِلَافِ (الْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى) أَيْ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ (إذَا لَمْ يُخَلِّفْ) زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً وَلَا (عَاصِبًا) كَابْنٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ جَدٍّ (وَلَا رَحِمًا) وَارِثًا بِالْفَرْضِ كَبِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ بِمِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَخَالٍ وَعَمَّةٍ (يُقَسَّمُ مَالُهُ فِي جِنْسِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) الْمُحَرَّرِينَ الَّذِينَ فِي بَلَدٍ مَاتَ فِيهِ أَوْ سَافَرَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ سَوَاءٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى