الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٩٢وَثُلُثٌ وَبَاقٍ كَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ شَقِيقٍ لَهُمْ الْبَاقِي أَوْ لِذَاتِهِ وَثُلُثَيْنِ، وَبَاقٍ كَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثٍ، وَبَاقٍ كَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَابْنِ أَخٍ.
-----------------------------
(وَثُلُثٌ وَبَاقٍ كَجَدَّةٍ) لَهَا السُّدُسُ (وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ) فَصَاعِدًا، وَكَذَا الْإِنَاثُ أَوْ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فَصَاعِدًا لَهُمْ الثُّلُثُ، (وَأَخٍ) فَصَاعِدًا (لِأَبٍ أَوْ شَقِيقٍ لَهُمْ الْبَاقِي) وَكَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ لَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ السُّدُسُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي، وَكَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَعَمٍّ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ سِتَّةٍ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، (أَوْ لِذَاتِهِ)، أَيْ لِفَرِيضَةِ ذَاتِ السُّدُسِ (وَثُلُثَيْنِ وَبَاقٍ كَأُمٍّ) لَهَا السُّدُسُ (وَبِنْتَيْنِ) أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ (وَأَخٍ) شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ لَهُ الْبَاقِي، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِهَا.
وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَمُّ أَوْ نَحْوُهُ بَدَلَ الْأَخِ، وَكَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنَتَيْ ابْنٍ مَعَ أَبٍ أَوْ جَدٍّ، (أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَبَاقٍ كَأُخْتٍ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ لَهَا النِّصْفُ، (وَأُمٍّ) لَهَا الثُّلُثُ (وَابْنِ أَخٍ) لَهُ الْبَاقِي شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ لَهُ النِّصْفُ وَلَهَا الثُّلُثُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَكَبِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ وَمَخْرَجِ النِّصْفِ أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثَيْنِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِتَمَاثُلِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، أَوْ نِصْفٍ وَسُدُسٍ وَبَاقٍ كَزَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ وَكَبِنْتٍ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ
ابْنٍ وَعَمٍّ أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ النِّصْفِ بَعْدَ إسْقَاطِهِ بَسْطَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ يُبَايِنُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي وَإِذَا ضُرِبَ فِيهِ حَصَلَ مَا ذُكِرَ، وَزَادَ الشَّيْخُ ابْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيُّ الْمَارْدِينِيُّ صُورَةً أُخْرَى: زَوْجًا وَجَدًّا وَإِخْوَةً، قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا أَسْقَطْتُهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ