الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ النَّجَسِ بَعْدَ اجْتِهَادٍ فِي غَسْلٍ اُسْتُحْسِنَ تَغْيِيرُهُ بِمُخَالِفٍ لَوْنًا، وَقِيلَ: لَمْ يُكَلَّفْ غَيْرَ اجْتِهَادٍ فِيهِ مَا انْتَقَصَ الْأَثَرَ بِلَا قَطْعٍ
------------------------
حِدَّةَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاسْتِجْمَارِ بِثَلَاثَةِ حِجَارٍ وَأَمَرَ بِغَسْلِ الْمُسْتَيْقِظِ يَدَهُ ثَلَاثًا وَأَنَّ لِلنَّجَسِ فِي الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةً: طَعْمًا وَلَوْنًا وَرَائِحَةً، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْوُضُوءِ التَّثْلِيثُ فَلْيُحْتَطْ بِهِ فِي غَسْلِ النَّجَسِ.
(وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ النَّجَسِ بَعْدَ اجْتِهَادٍ فِي غَسْلٍ اُسْتُحْسِنَ تَغْيِيرُهُ بِمُخَالِفٍ لَوْنًا) لِئَلَّا يُظَنَّ بِهِ أَوْ يُشْغَبَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَقِيلَ: تَغْيِيرُهُ تَطْهِيرٌ لَهُ تَعَبُّدًا وَإِنْ لَمْ يُغَيَّرْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَلَيْسَ صَحِيحًا، وَإِنْ بَقِيَتْ رَائِحَةُ النَّجَسِ بَعْدَ اجْتِهَادٍ لَمْ تَضُرَّ، كَمَا لَا يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ بَعْدَ اجْتِهَادٍ فَيَنْبَغِي إزَالَةُ رَائِحَتِهِ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ، (وَقِيلَ) أَيْ حُكِيَ أَوْ وَرَدَ مُقَابِلًا لِلْأَوَّلِ بِأَنْ أَرَادَ بِالِاسْتِحْسَانِ الْإِيجَابَ (لَمْ يُكَلَّفْ غَيْرَ اجْتِهَادٍ فِيهِ) أَيْ فِي غَسْلِ (مَا انْتَقَصَ الْأَثَرَ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ (بِلَا قَطْعٍ) كَمَا لَا يُقْطَعُ جِلْدُهُ الْمَصْبُوغُ بِنَجَسٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ قَوْمِنَا، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، وَمِثْلُهُ الْوَشْمُ إلَّا إنْ أَمْكَنَ زَوَالُهُ بِلَا مَضَرَّةٍ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَعْنِي بِالْوَشْمِ، وَكَذَا عِنْدَنَا إلَّا إنْ لَمْ تَمْكُنْ إزَالَتُهُ بِشَيْءٍ، فَإِنْ كَانَ يَزُولُ بِحَدِيدَةِ الْحُرْقُوصِ وُضِعَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ صُنْعِهَا فَتُقَشَّرُ مِنْ الْجِلْدِ، وَهَكَذَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَمَنْ غَسَلَ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ نَجِسٌ يَنْقُصُ أَعَادَ غَسْلَهُ، وَقِيلَ: يَغْسِلُ الْمَوْضِعَ وَحْدَهُ، وَمَنْ غَسَلَ ثَوْبًا، ثُمَّ وَجَدَ تُرَابًا مُلْتَزِقًا فِي مَوْضِعِ النَّجَسِ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَةُ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ النَّجَسُ وَيَبْقَى التُّرَابُ.