الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦١٤وَبِثُلُثِهَا لِثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ
---------------------------
عَالَتْ بِمِثْلِ سُدُسِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ بِسُدُسِهَا مَجَازٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ السِّتَّةِ سُدُسٌ فِيهَا، وَهُنَا لَيْسَ مِنْهَا، بَلْ مِنْ السَّبْعَةِ، وَهَذَا فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ وَمَثَّلَ الْمُصَنِّفُ بِمَا فِيهِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ الْمِثَالُ الثَّانِي: مَا فِيهِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، أَوْ لِأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ سَبْعَةٌ، وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ كَمَا مَرَّ كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَصَحَّحَ السُّبْكِيّ أَنَّ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَالَتْ هِيَ الْمُبَاهَلَةُ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ غَرِيبَةٌ تُنَاسِبُ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّهَا وَقَعَتَا مَعًا، وَيَجُوزُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا وَاقِعًا عِنْدَ وُقُوعِ الْمُبَاهَلَةِ، ثَانِيًا: عِنْدَ إظْهَارِهِ الْخِلَافَ.
الثَّالِثَةُ: نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسَانِ كَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ، الرَّابِعَةُ: نِصْفَانِ وَسُدُسٌ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ (وَبِثُلُثِهَا)، أَيْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسٌ (لِثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ) لَهُ
النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ (وَأُخْتَيْنِ) فَصَاعِدًا (لِأَبٍ)، أَوْ شَقَائِقَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ (وَأُخْتٍ) أَوْ أَخٍ (لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، الثَّانِيَةُ: نِصْفَانِ وَثُلُثٌ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ، وَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ عَلَى خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ بِالِاخْتِصَارِ مِنْ عَشَرَةٍ وَتُلَقَّبُ هَذِهِ الصُّورَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِالْمُبَاهَلَةِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ