الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥٥وَجَازَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَبٍ إنْ صَدَّقَهُ إجْمَاعًا، وَقِيلَ: يُصَدَّقُ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعَةٍ إنْ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ: هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي أَوْ مَوْلَايَ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتِي، وَالْمَرْأَةُ إنْ قَالَتْ: هَذَا ابْنِي، فَقِيلَ: لَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَتَتْ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَى وِلَادَتِهِ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهَا أَبُوهُ، وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُهَا فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الرَّجُلُ إنْ ادَّعَى وَلَدًا.
----------------------------
الْقَاسِمِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَلْحِقِ مَقْبُولٌ وَالنَّسَبُ بِهِ ثَابِتٌ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْأُمِّ خَبَرٌ إذَا صَدَّقَهُ الْوَلَدُ أَوْ كَانَ صَغِيرًا فِي حَوْزَةٍ لَا يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ ا هـ، وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْمَجْنُونِ وَلَا تَصْدِيقُهُ.
، (وَجَازَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَبٍ إنْ صَدَّقَهُ إجْمَاعًا) وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْمَجْنُونِ وَلَا إقْرَارُهُ (وَقِيلَ: يُصَدَّقُ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعَةٍ: إنْ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ: هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي أَوْ مَوْلَايَ)، أَيْ مُعْتِقِي - بِكَسْرِ التَّاءِ -، (أَوْ هَذِهِ زَوْجَتِي)، وَكَذَا إنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا زَوْجِي (وَالْمَرْأَةُ إنْ قَالَتْ هَذَا ابْنِي فَقِيلَ: لَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَتَتْ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَى وِلَادَتِهِ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهَا أَبُوهُ) لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ لَا لَهَا كَالِاسْتِلْحَاقِ لَهُ لَا لَهَا، (وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُهَا فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الرَّجُلُ) كُلِّهِ (إنْ ادَّعَى وَلَدًا) بِلَا شَرْطِ تَصْدِيقِ الْأَبِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَبِ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ أَنْكَرَهُ بَطَلَ ثُمَّ إذَا أَقَرَّتْ بِهِ لَمْ يَدْخُلْ إلَى الْأَبِ وَجِهَتِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَلَوْ أَنْكَرَهُ الْأَبُ لِأَنَّ إقْرَارَهَا رَاجِعٌ لَأَنْ يَرِثَهَا فَقَطْ.
قَالَ شَارِحُ أَبِي إِسْحَاقَ: اسْتِلْحَاقُ الِابْنِ جَائِزٌ وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ فُلَانًا أَبُوهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْأَبُ صَارَ مُسْتَلْحَقًا وَلَزِمَ ذَلِكَ وَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ