الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨.......................................
--------------------------
وَمِنْهَا الزِّيَادَةُ فِي الْكَلَامِ وَمِنْهَا الْكَذِبُ الَّذِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَادُ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ وَلَيْسَ بُهْتَانًا وَلَا شِرْكًا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يَبُولُ قَائِمًا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يَأْكُلُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَجْمَعِ النَّاسِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ﴾ قَالُوا: إلَّا السُّوقِيَّ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يُكْثِرُ الْمِزَاحَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يُلَاعِبُ الْفُسَّاقَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يُكْثِرُ الضَّحِكَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يُضَاحِكُ الْفُسَّاقَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يَعْبَسُ فِي وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ يُكْثِرُ مَا لَا يَعْنِي مِنْ لَعِبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَتْرُكَ السُّنَنَ الْمُؤَكَّدَةَ كَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَيَسْتَمِرَّ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُكْثِرَ تَرْكَهَا وَيُقِلَّ فِعْلَهَا وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ مَسَاوِئِ
الْأَخْلَاقِ كُلِّهَا كَالتَّعَبُّسِ وَعَدَمِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ مَرَّ هُوَ عَلَيْهِ وَكَالتَّعَبُّسِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ بِلَا مُوجِبٍ وَعَدَمِ جَوَابِ مَنْ تَكَلَّمَ لَهُ بِلَا عُذْرٍ، وَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِقُّ الشَّمَاتَةَ فَالشَّمَاتَةُ بِهِ لَيْسَتْ مَعْصِيَةً، وَالْوِلَايَةُ تَنْزِلُ