شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

وَيطُوفُ سَبْعةَ أَشْوَاطٍ بِهذَا الشَّوطِ(1) ، وَيَصنَعُ فِيهِنَّ كَما ذَكَرنَا في الشَّوطِ الأَوَّلِ ، مِنَ الكَيفِيَّةِ والأَدْعِيَةِ ، ويَمسَّ الحَجَرَ ، وَيَستَلِمَ(2) الرُّكْنَينِ : رُكْنَ الحَجَرِ والرُّكْنَ اليَمانيَّ ، وَيَمْسَحُهُما(3) وَيُقَبِّلُهُما في كُلِّ شَوطٍ إِنْ أَمكَنَهُ ، بِلاَ مُزَاحَمَةٍ ولاَ إِيْذَاءِ أَحَدٍ ، وإِلاَّ فَيَقِفُ حَيْثُ ما(4) أَمكَنَ مِنَ القُرْبِ مِنْهُما، ويُشِيرُ إِلَيهِما بِيَدِهِ ، ويُقَبِّلُ اليَدَ(5) .

(1) أي مع حساب هذا الشوط في العد .

(2) في ( ج ) : ويسلم ، وما في الأصل هو الصواب .

(3) في ( م ) : ويمسهما ، وما في الأصل هو الأولى ، إذ استلام الرُّكْنين يحصل بمسحهما بالكفين أو باليمين ، لا بمجرد مسهما فقط ، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح من البيت إلا الحَجَر والرُّكْن اليماني ". رواه البخاري في كتاب الحج ، باب من لم يستلم إلا الرُّكْنين اليمانيين .

(4) ما : ساقطة من ( ي ) .

(5) هذا رأي بعض الإباضية وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ، إذ يرون أن الركن اليماني يعامل معاملة الحجر الأسود من الاستلام والتقبيل ، والإشارة إليه عند عدم القدرة على ذلك ، بينما يرى الجمهور الاقتصار على استلام الركن اليماني من غير تقبيل ولا إشارة. انظر : ( السرخسي ، المبسوط ، ج4 ص49 ) ، ( النووي ، المجموع، ج8 ص34 ) ، ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص475 ) .

١٢٦ / ٥٦٥