شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

ولا يسع من لزمه الحج من أهل الأمصار جهل ما يمرُّ به من الحدود ، فإن جهله ؛ فعليه أن يسأل كلَّ مَن لقيه ، مِن مُسلمٍ ، أو مُحرِمٍ(1) ، أو أعرابيٍّ ، أو صبي ، وعليه قَبول ما أخبر به ، لأداء ما(2) لزمه من قبول الحُجَّة ؛ إذ(3) قامت عليه ، لا(4) تقليداً له ، وإن لم يسأل ويجتهد فيما لزمه ، ومرَّ بالحَدِّ غير محرمٍ ؛ لم يسعه .

فصل [ في ميقات من كان ساكناً دون المواقيت، وميقات أهل مكة ] :

وأمَّا من كان ساكناً آهلاً في الحِلِّ دون المواقيت ؛ فمَهِلُّه من أهله ، ولا يلزمه الإهلال من الحَدِّ ، وأمَّا إن كان في الحَرَم ؛ فيخرج من الحَرَم ؛ حتى يُهلَّ من الحِلِّ .

(1) في ( ج ) : ومحرم .

(2) في ( ي ) : والأداء لما ، والصواب ما في الأصل .

(3) في ( ي ) : إذا ، والصواب ما في الأصل .

(4) في ( ي ) : ولا ، والصواب ما في الأصل .

٣٠٣ / ٥٦٥