شرح لامية ابن النضر في الحج منصور بن محمد بن ناصر الخروصي

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وَمِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ إِعْدادُ ما يكْفِيهِ مِنَ النَّقْدِ والكسوةِ والزَّادِ ، مِنْ سَبَبِ حِلٍّ، أَو فيهِ فَضلٌ ، إِلَى رُجُوعِهِ إِلَى بلَدِهِ ، في الاعتِبارِ بِقُربِ السَّفَرِ وبُعْدِهِ ، وَتَهْيِئَةُ ما يلْزَمُهُ كُلُّهُ مِنْ نَفَقَةٍ وكسوَةٍ، لِمَنْ يلْزَمُهُ عَولُهُ إِلَى رُجُوعِهِ ، فَرضاً(1) واجباً عِنْدَ وُقُوعِهِ ، أَو تَركُ ما يفي بِمُؤْنَتِهِمْ(2) نَقْداً أَو استِغلال أَصلٍ مِنْ أُرُوضٍ(3) وَشَجَرٍ وَنَخلٍ(4) ، وَيَجْعلُ عِيالَهُ في مَوضع آمِنٍ بِحَيث لاَ يَخافُ علَيهِمْ ، في بَيْتٍ أَو حُصْنٍ(5) .

فصل [ في اختيار الرفقة والمكاري ] :

(1) في ( ي ) : وتهيئته ما يلزمه عوله إلى رجوعه فرضاً كله من نفقة وكسوة لمن يلزمه، والصواب ما في الأصل .

(2) في ( ي ) : لمؤمنتهم ، والصواب ما في الأصل .

(3) الأروض: جمع أرض، كما تجمع على أرضون وآراض، أما جمعها على أراضي، فهي على غير القياس. انظر : ( الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، " أرض " ص820 ) .

(4) في ( ي ) : أو استغلالاً لأصل من أرض أو شجر أو نخل .

(5) في ( ي ) : أو في حصن .

٤٦ / ٥٦٥