غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١٩وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا تنبذوا في الجرار الخضر، ولا في النقير، ولا في الدبا، ولا في المزفت، وكل شراب يسكر(1)، ويروى عنه - عليه السّلام - أنّه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام(2).
ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: كنت نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأديم، فاشربوا في كلّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا(3).
كتاب النكاح
(1) رواه الربيع من طريق أبي سعيد بلفظ: نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب 40، حديث رقم: 631؛ ورواه مسلم من طريق أبي هريرة، أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر، الجزء الثالث، 36 - كتاب الأشربة، 6 - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا، حديث رقم: 32 - (1992). قال الربيع: الدباء: القرع، والمزفت: الذي طلي بالزفت، والنقير: حجر، والحنتم: القلال الخضر.
(2) رواه الترمذي باللفظ نفسه من طريق جابر، المجلَّد الثالث، أبوابُ الأشربةِ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم، 3 - بابُ ما أسكرَ كثيرهُ فقليلهُ حرامٌ، حديث رقم: 1927، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ من حَدِيثِ جابرٍ؛ ورواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق جابر، الجزء الثاني، -25 - كتاب الأشربة، -5 - باب النهي عن المسكر، حديث رقم: 3679؛ ورواه ابن ماجه باللفظ نفسه من طريق جابر، الجزء الثاني، 30 - كتاب الأشربة، (10) باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث رقم: 3393؛ ورواه النسائي باللفظ نفسه من طريق عمروا بن شعيب عن أبيه عن جده، المجلد الثامن، كتاب الأشربة، تحريم كل شراب أسكر كثيره.
(3) تقدم تخريجه.