غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلب العقور(1).
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحيّات: مَن خشي أذاهن فليس منّا(2).
وقد جاء في الحديث النهي عن قتل البهيمة، والهدهد، والنحلة(3).
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: الدّيك الأبيض صديقي، وعدوه عدو الله، يحرس دار صاحبه وسبع دور(4)، وقال: لا يكون البنيان قرية حتى يصقع فيها ديك(5).
(1) رواه مسلم من طريق عائشة بلفظ: أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفارة، والكلب العقور، الجزء الثاني، 15 - كتاب الحج، (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث رقم: 66 - (1198). الكلب العقور هو الكلب المفترس، ويدخل فيه كل عاد مفترس غالبا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، ومعنى العقور، العاقر الجارح.
(2) رواه النسائي من طريق عبد الله بلفظ: أنه أمر بقتل الحيات وقال من خاف ثأرهن فليس منا، المجلد السادس، كتاب الجهاد، من خان غازيا في أهله.
(3) رواه أحمد من طريق ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصرد والهدهد، المجلد الأول، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير باللفظ نفسه، المجلد الثالث، فصل: في المحلى بأل من حرف الدال، حديث رقم: 4293، وعزاه إلى البغوي عن خالد بن معدان، وقال: ضعيف، وقال المناوي: أورده ابن الجوزي في الموضوعات … وتعقبه المؤلف بأن ابن حجر قال: لم يبن لي الحكم على متنه بالوضع، وإنما رواته ضعفاء.
(5) ذكره الجاحظ باللفظ نفسه في كتاب الحيوان، 1/ 169، والظاهر هو أثر وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر.