غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

وقال - صلى الله عليه وسلم -: تزّوجوا الأبكار، فإنّهن أعذب أفواها، وأرتق أرحاما، وأقنع بالبضع اليسير(1)، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: عليكم بالودود الولود(2)، ولا تنكحوا الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع(3).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء(4)، وفي خبر آخر: انظر أين تضع ولدك، فإنّ العرق دسّاس(5)، عن عمر - رضي الله عنه - أنّه خطب النّاس: لينكحن الرجل منكم لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم(6).

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنّه كان يكره أن يتزوج المحصنة الخصي.

وقال أبو سعيد - رضي الله عنه - ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: كلّ نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، ولي وشاهدان ومتزوج(7).

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه أبو داود من طريق معقل بن يسار بلفظ: تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثرٌ بكم الأمم، الجزء الأول، -7 - كتاب النكاح، -4 - مكرر: باب من تزوج الولود، حديث رقم: 2050.

(3) ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات، كتاب العلم، باب فضل النكاح، وقال: فيه لاحق كذاب أفاك.

(4) رواه ابن ماجه بلفظ قريب من طريق عائشة، الجزء الأول، (9) كتاب النكاح، (46) باب الأكفاء، حديث رقم: 1968. الأكفاء جمع كفء، وهو المثل والنظير.

(5) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ قريب، المجلد الخامس عشر، الثلاثيات من الإكمال، حديث رقم: 43400، وعزاه إلى الديلمي عن ابن عمر.

(6) تقدم تخريجه.

(7) ذكره السرخسي في المبسوط من طريق ابن عباس بلفظ: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب ووليّ وشاهدا عدل، المجلد الثالث، [تابع كتاب النكاح]، باب النكاح بغير ولي، 5/ 12.

٥٢٢ / ٨٥٤