غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٢٤قال - صلى الله عليه وسلم -: لا زمام ولا خراق ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام(1).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: مَن أحبّ أن يلقى الله طاهرا فليتزوج بالحرائر(2)، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: من تزوّج فقد أحصن ثلثي دينه(3).
(1) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: لا خزام، ولا زمام، ولا سياحة، ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام، المجلد السادس، باب: حرف لا، حديث رقم: 9880، وعزاه إلى عبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلا، وقال: ضعيف. لا خزام جمع خزامة، حلقة شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير، كان بنو إسرائيل تخزم أنوفها، وتخرق تراقيها، ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضع اللّه عن هذه الأمة، أي لا يفعل الخزام في الإسلام، ولا زمام: أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من لازم الألوف بأن يخرق الأنف ويجعل فيه زمام كزمام الناقة لتقاد به، ولا سياحة: أراد نفي مفارقة الأمصار، وسكنى البوادي، وترك شهود الجمعة والجماعة، أو أراد الذين يسيحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد، كذا قيل، ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام: أي الانقطاع عن الزواج.
(2) رواه ابن ماجه باللفظ نفسه من طريق أنس، الجزء الأول، (9) كتاب النكاح، (8) بَاب تزويج الحائر والولود، حديث رقم: 1862، فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم، وسلام هو ابن سليمان بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير، وقال العقيلي: في حديثه مناكير.
(3) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال من طريق جابر بلفظ: إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول: يا ويله! عصم ابن آدم مني ثلثي دينه، المجلد السادس عشر، الإكمال من الباب الأول في الترغيب في النكاح، حديث رقم: 44454.