غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

قال ابن عباس: أربع لا يجزن في البيع والنكاح: المجنون والجذام والبرص والعفل(1).

وعن رجل قال غلامه لابنه: ما عاش، فإن مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه ظنّ أنّه حر، فتزوج امرأة حرة، قال جابر: هو عبد لورثة الابن، وامرأته بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وإن شاء مولى المملوك أن ينكحها ولو لم يؤامرها في نفسها، وكان الربيع يقول: يستحب أن تؤامر في نفسها.

وعن رجل تزوّج امرأة، وشرط على أهلها أن يتركها في دارها، وصداقها ألف درهم، وإن نقلها فصداقها ألفان، قال جابر: إن نقلها فصداقها ألفان.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أسلم وتحته أكثر من أربع فليختر منهن أربعا(2).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا شفار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد(3).

باب ما جاء في صدقات النساء

(1) العفل غدة كالأدرة من الرجل - القليطة - تسد موضع الجماع.

(2) رواه أبو داود بلفظ آخر من طريق وهب الأسدي، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، حديث رقم: 1914، 6/ 164.

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق الضَّحَّاكِ بن النُّعْمَانِ بن سَعْدٍ بلفظ آخر، وفيه: "لا خِلاطَ وَلا وِرَاطَ، وَلا شِفارَ وَلا شِنَاقَ، وَلا جَنَبَ وَلا جَلَبَ"، حديث رقم: 17182، 15/ 268. الشفار أن يزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر، والشناق أن يعقلها في مباركها، والاجباء أن تباع الثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة.

٥٦٣ / ٨٥٤