غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٦٥وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه أجاز نكاح امرأة على نعلين(1)، وروي عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد(2).
قال أبو سلمه: قلتُ لعائشة: يا أماه، كم اصدقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – نسائه؟ قالت: اثنتي عشرة أوقيه(3).
(1) رواه الترمذي من طريق أبي أيوب، باب: ما جاء في مهور النساء، حديث رقم: 1031، 4/ 305، ولفظ الحديث: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ.
(2) رواه البخاري من طريق سهل بن سعد، باب: إذا كان الولي هو الخاطب، حديث رقم: 4737، 16/ 92، ولفظ الحديث: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ، وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ، قَالَ: لَا، هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بلفظ قريب من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيه زيادة: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية، ونصفا فذلك خمسمائة درهم، مسند ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان، حديث رقم: 6857، 16/ 10. والأقية قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما، وقيل هي نصف سدس الرطل.