فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

06- العيوب التي ترد بها المرأة: وأمّا العيوب التي ترد بها المرأة ومالا ترد به، قال[أبو المؤرج]: سئل أبو عبيدة: عن ذلك فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «أربع لا يجزنَ في بيع، ولا نكاح: المجنونة و المجذومة(1) والبرصاء والعفلاء».(2)(3)

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن وقع بها فلها صداقها منه، وهو له على الولي الذي أنكحها. …قال أبو المؤرج: هذه العيوب الأربعة سمعت أبا عبيدة يحدث أنه يردها بها مالم يدخل بها، وأما العور وغيره من العيوب، فلم أسمعه يذكر أنَّه يردها بغير ما سميت لك.(4)

باب الرضا في الزواج

07- إكراه البكر و عدم استئمارها:

(1) - المجذومة:مصدره الأجذم اليدين، وهو الذي ذهبت أصابع كفيه، و الجذام مرض معروف لتجذم الأصابع، وتقطعها،الجدماء: الجدمة قصيرة النساء، ينظر: لسان العرب: لابن منظور، 3/105-106.

(2) - العفلاء: هو شيىء يخرج في الرحم شبه أدرة ينظر: العين: لأبي عبد الرحمان الخليل بن أخمد الفراهيدي،

( دارإحياء التراث العربي، لبنان، ط،1، 1420هـ/2001م)،657.

(3) - رواه ابن عباس بلفظ: «أربع لا يجزنَ في بيع، ولا نكاح: المجنونة و المجذومة والبرصاء والعفلاء»، سن البيهقي، باب ما يرد به النكاح من العيوب، 7/215.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/29.

١٠٢ / ١٤٧