فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٣… قال: ابن عبد العزيز بلغنا «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تستأمر البكر في نفسها ورضاها صمتها»(1) ولو أكرهت البكر وأجبرت ولم تستأمر، قال ابن عباد: النكاح جائز عليها ولو كرهت، وهو قول أهل المدينة، ويقول ابن عبد العزيز: في هذا نأخذ و هو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(2)
08- لأمة إذا وطئها الرجل قبل أن تعلم أن لها الخيار:
أبو عبيدة:أن النطفة التي أخذها الله ميثاقها إن استودعت صخرةً صماء خلقها الله [قال أبو غانم] قلت: لأبي المؤرج: فإن هو[أي الزوج] وطئها[الأمة] قبل أن تعلم أن لها الخيار، وقد قامت تطلب ذلك. وقالت: قد كنت جهلت ذلك، ولم أعلم أن لي ذلك من الحقِّ. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا وطئها فلا خيار على زوجها إذا أعتقت.(3)
باب الصداق:
10- وقت حلول الآجل من الصداق:
قال سألت أبا المؤرج: عن الرجل يتزوج المرأة على صداقٍ معلومٍ وآجل، متى يحل الآجل؟(…) قال سمعت أبا عبيدة يقول: وقت الآجل إذا تزوج عليها أو تسرى عليها أو طلّقها أو مات عنها.(4)
11- عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى:
(1) - رواه ابن عباس بلفظ: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأيم أحق بنفسها من وليها زالبكر نستأمر وصمتها إقرارها». مصنف ابن شيبة: عبد الله بن محمد الكوفي العبسي، تحقيق وتعليق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية،بيروت، ط.1، 1409هـ/ 1989م)، كتب النكاح، الرجل يزوج ابنته، من قال يستأمرها، 3/445، رقم: 15973.
(2) - ينظر: المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/15.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/62.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/46-47.