فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٤إنَّ امرأة دخلت على عمر - رضي الله عنه - فقالت: «إنّ زوجي توفي وأنا حبلى، فوضعت بعد موته بأيام أفأتزوج، قال: لا حتى ينقضي آخر الأجلين(…) إنها تعتد آخر الأجلين وهو قول أبي عبيدة.(1)
12- حكم نحلة الجلوة:
[قال: أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن نحلة الجلوة فقال: ما أدري ما نحلة الجلوة؟ قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة وهم من قربتهِ من بني عمه، وأخوالِهِ وغيرهم من أهل رحمه، ويبخلون جميعًا، ويتجلونَها وينظرون منها ومن جسدها، ويلبسونها ثوبا رقيقًا لا يواري جسدهَا، وينظرون إلى صدرها وسائر جسدها فيتجلونها، ويسمي الزوج كل واحد من دخل معه أو أحب ذلك عليه، أو على قرابته الذين نحلوا أو ما تحل الزوج، وكل هؤلاء ينحلون. فضحك أبو المؤرج فقال: أستغفر الله. قلت: وما استغفارك ها هنا! قال سأل أبو عبيدة رجال من أهل المغرب عن هذه المسألة، وأنا حاضر عنده فقال: لا نحلة لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام؛ لأنّه محرم عليهم النظر إلى ما ذكرتم من صدرِها وثدييها وسائرِ جسدها. قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال.(2)
قال أبو عبيدة: إنما وجبت النحلة على الزوج وحده؛ لأنه أعطاها ذلك على ما نظر إليه من الحلال.(3)
كتاب الطلاق
باب ألفاظ الطلاق:
01- حكم من قال: لامرأته أنت طالق البتة:
[قال أبو غانم] قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق البتة، قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعمر ابن الخطاب: أنه طلاق واحد، والزوج أحق بها.(4)
02- من قال لامرأته ما أنت لي بامرأة:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/102.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/48.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/48.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/112.