فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٩وإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته في هذا البيت أربعة أشهر، ولم يقربها في هذا البيت، ولا في غيره.....فقولهما جميعًا [لابن عبد العزيز، والربيع بن حبيب] ليس في هذا إيلاء ولا طلاق. قال ابن عبد العزيز: ألا ترى أن له أن يقرُبها في غير ذلك البيت، ولا تجب عليه الكفارة، ألا ترى أن الإيلاء في كل يمين يمنع الجماع أربعة أشهر، ولا يستطيع أن يقربها أربعة أشهر إلا أن يكفر يمينه....والقول لابن عبد العزيز و الربيع بن حبيب وهو قول أبي عبيدة و العامة من فقهائنا وبه نأخذ وعليه نعتمد.(1)
18- حكم المرأة المرتدة:
كان الربيع وابن عباد يقولان: إن لم تسلم قتلت، وهو قول أبي عبيدة و العامة وفقهائنا.(2)
باب النفقة و الحضانة:
19- النفقة المطلقة ثلاث بعد دخول بها:
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة وقد دخل بها، فقولهما:[ابن عبد العزيز،وأبو المؤرج ] في ذلك أن النفقة و السكنة حتى تنقضي عدتها، وقال ابن عباد: لها السكنى وليس لها النفقة. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة.(3)
20- حقوق الحضانة:
الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد غلمان، وجوارٍ يريد الرجل قبض أولاده، وهم صغار أو كبار أو مراهقون،ويريد الولي بعد موت الزوج، قبضهم ونزعهم من أمهم، وتأبى الأم أن تدفعهم إلى الأب المطلق، أو إلى الولي من العصبة بعد الموت الأب فسر لي ذلك وما لحكم فيهم؟.
قال: قال أبو عبيدة: في هذه المسألة في الطلاق و الموت، أن الأم أحق بالولد الصغير المرضع مالم تزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده.(4)
باب المتعة الزوجية
21- متعة المطلقة:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/65.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/66.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/45.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/98.