فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١١

قال أبو المؤرج] كان أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يقول: يتنحنح ويسلم ولا يستأذن عليها، وتتشوف وتتضع ولا يرى لها رأسًا ولا بطنًا ولا رجلاً، ولكن ينام معها في البيت، وكذلك الكحل والخطاب والمشط، تفعل المطلّقة هذا كلّه لزوجها لعلّه يراجعها.(1)

25- أحوال عدَّة المطلقة إذا ارتفع عنها الحيض:

[قال أبوغانم] سألت أبو المؤرج[عن] التي طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها. قال: عن ذلك أبا عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنها تتربّص تسعة أشهر ما تحمل المرأة وتضع، فإن حاضت الثالثة فقد حلت، وإن مضت تسعة أشهر ولم تحض، ولم بين بها حمل اعتدت ثلاثة أشهر عدة آيست من الحيض.

قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة: وليس هذا إلا لمن أرتيبت من النساء اللاتي قربن من الأياس من الحيض، وأما كل شابة فإنها تربص حتى تحيض أو يتبين بها حمل.(2)

26- حداد المتوفى عنها زوجها:

قال:[أبو عبيدة] والمتوفى عنها زوجها، عليها الإحداد حتى تنقضي عدتها، ولا تلبس ولا تكتحل بالأثمد، ولا تلبس الحلي ولا تخطب إلا بما رخص الله عزَّ وجل فيه من التعريض مثل قوله لها: إنك لتعجبني وإنّي فيك راغب وما أشبه هذا.(3)

27- إذا أدرك الحيض على عدة التي لم تبلغ المحيض:

قال: أبو عبيدة إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر ثم حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد، فإن السنَّة أن تعتد بالحيض وتدع ما مضى من الأشهر.(4)

- - - - - - -

الأشربة والأضاحي

كتاب الأشربة:

باب حكم شرب الخمر و التداوي به:

01- حكم شرب الخمر:

[

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/99.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/101.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/102.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/102.

١١١ / ١٤٧