فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٨

قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل يسرق، فيأخذه الإمام؛ فيحبسه في سرقة، فقاتله بذلك رجل، فقطع يد السارق في قتاله، قال: فللسارق أن يقتص منه، وتقطع رجل السارق في سرقته، قال أبو المؤرج وكذلك قال أبو عبيدة، قال: وقال أيضًا: إن سرق سارق فحبس في سرقته، فأخذه داء في يده فقطعت يده من ذلك الداء، وقطعت رجله أيضًا في سرقته.(1)

6- حكم إذا قَتلُ القاتِل بغير إذن الإمام:

سُئل الربيع بن حبيب عن رجل يقتل رجلاً، ثم يُؤخذ فيطرح في السجن، ثم يأتي رجل أجنبي بعدما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان، فقتله قبل أن يأمر الإمام بقتله، قال الربيع: رأى أبي عبيدة أن الدية على الذي قتله، قال: وقال أبو المؤرج: هذا أيضًا ممَّا رجع عنه أبو عبيدة، وقال: لا أرى لرجل أجنبي من غير أهل الدم ممَّن هو ليس له بولي أن يقتله، ولا أراه إذا قتله إلا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم إن أحبوا القتل أو الدية فلهم أيُّ الأمريْن أحبوا، فإن هم قتلوه أدُّوا دية صاحبهم.(2)

7- إلى أين يحتكم المشرك إذا سرق من المشركين؟:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن شرك إذا سرق من المشركين، قال: حدثني أبو عبيدة قال: إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم يحكمون عليهم بما في كتابهم.(3)

8- حكم الرجل يسرق من الغنيمة:

[قال أبو غانم] قلت: فالرجل يسرق من الغنيمة، قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال: لا قطع عليه، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لأن له فيها نصيبًا.(4)

9- جحد الرجل لما أقرّه عند قوم أمام السلطان:

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/272-273.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/273.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/274.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/274.=

١١٨ / ١٤٧