فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢١قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل شهد عليه شاهدان أنه سرق، ثم يرجعان أو يرجع أحدهما، قال: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب أن رجلين شهدا عنده على رجل بالسرقة، فقطع يده، ثمّ أتوا بعد ذلك برجل آخر، فقالا: أخطأنا بل هو هذا الذي سرق، فقال: لا أجيز شهادتكم على هذا، ولا أجيز شهادتكما على المسلمين أبدًا، وأغرمهما لهذا دية يده.(1)
14- حكم أربعة شهدوا على امرأة أنها زنت وزوجها شاهد منهم:
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن أربعة شهدوا على امرأة أنها زنت أحدهم زوجها، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يلاعن الزوج، ويجلد الآخرون، قال ابن عبد العزيز سمعت هذا من أبي عبيدة ويرويه عن جابر بن زيد عن ابن عباس.(2)
15- رجوع أحد الشهود بعد قتل الزاني المحصن:
[قال أبوغانم] سألت أبا أيوب وائلاً عن رجل شهد عليه أربعة رجال وهو محصن، شهدوا عليه بالزنا في الذي يوجب عليه الحد كالمرود في المكحلة، فحكم القاضي بشهادتهم على الرجل بالقتل، وقتل الإمام والمشهود عليه، ثم كذَّب أحد الشهود نفسه بعدما ما قُتِل الرجل، وجاء تائبًا، قال: حدثني الربيع عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل الراجع؛ لأنه إنما قُتِل الرجل بشهادته.(3)
باب في الرجم و الديَّات:
16- حكم رجلٍ أتى امرأة في دبرها:
[قال أبوغانم] سألت أبا المؤرج عن رجل أتى امرأة في دبرها، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من أتى امرأة في دبرها أو فرجها عليه الحد.(4)
17- الزاني متى يجب عليه الحد:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/274.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/279.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/286.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/280.