فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن الزاني متى يجب عليه الحد، قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا جاوز الاختتان.(1)

18- الدية قتل الخطأ:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن الديات، فقال: حدثني أبو عبيدة أن الدية في الخطأ، قال: والخطأ إذا رميت طائرًا أو دابة أو شيئًا فأخطأت، وأصبت إنسان برميتك، إنما أردت غيره؛ فيموت ذلك الإنسان برميتك، فهذا هو الخطاء، ودية الخطأ مائة من الإبل، تجعل أخماسًا فيها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون حقة، وعشرون جذعة؛ فهذا مائة من الإبل.(2)

19- في ضمان النفس:

[قال أبو غانم] قلت لأبي المؤرج: ما تقول في نفر من المسلمين يقطع بهم، فيمرون بساحل من سواحل البحر، وبه أناس من المسلمين؛ فيستحملونهم، ويسألونهم دوابهم وإبلهم ليكروها منهم أو يبيعوها أو يحملوهم بأجر؛ فيأبون من ذلك، ويمتنعون من أن يكروا منهم أو يبيعوهم أو يحملوهم؛ فيسير المسافرون عنهم غير بعيد؛ فيموتون جميعًا بالجهد والرحلة، قال: قد سمعنا في ذلك أثر من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم، قلت: عمن يرحمك الله عز وجل، قال: عن جابر بن زيد حدثني بذلك عنه أبو عبيدة أنه كان يراه لازمًا عليهم ديتهم، وقد بلغنا ذلك عنه.(3)

باب في القصاص:

20- حكم قتل العمد:

إذا قتل الرجل عمدًا وللمقتول ورثة صغار وكبار، فقول ابن عبد العزيز والربيع بن حبيب أن للكبار أن يقتلوه بصاحبهم، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(4)

21- من يستحق القصاص:

قال الربيع عن أبي عبيدة أنه لا قصاص إلا لعصبة ممن يرث أو لا يرث وإليهم العفو.(5)

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/289.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/292.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/300.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/301.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/302.

١٢٢ / ١٤٧