فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٩قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعًا أيُصلى عليهما صلاة واحدة قال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل يكون إمام المرأة، والمرأة مِمَّا يلي الإمام، ثم يصلي عليهما صلاة واحدة، قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك؟ قال: كذلك أيضًا، قال: الرجال مِمَّا يلي القبلة والنساء مِمَّا يلي الإمام صفًّا ثم يصلي عليهم صلاة واحدة.(1)
06- هل يوجب الوضوء على من غسل الميت:
[قال أبو المؤرج] قد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسلٌ إلا أن يكون مسَّ منه قذرًا فليتوضَّأ وضوءه الصلاة، وقال أبو عبيدة: لسنا أنجاسًا أحياء ولا أمواتًا.(2)
07- إذا توفيت المرأة مع قوم في سفر ليس معهم نساء من أولى بغسلها؟
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها؛ أيغسلونها؟ قال أبو المؤرج: فليغسله زوجها، قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرًا، وكان الأب أو الأخ أو قرابة غيرهما؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب، فإن الموت كريه. قال المرتب: أي إن قلوبهم لا تميل إلى شأن المرأة بالاشتهاء.(3)
08- كيف يصلين النسوة على الميت إن لم يكن أحد بحضرته من الرجال:
قال[أبو المؤرج]:حدثني أبو عبيدة أنهن يقمنَّ جميعا إلى جانبها، وتقوم التي تكبر بتكبيرها وسطًا ثم تكبِّر فيكبِّرن.(4)
09- كيفية غسل الشهيد و دفنه:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/199.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/201.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/204.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/204.