فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٠قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة أن الشهيد يدفن في وتر من الثياب، ثم ينزع منه ما كان من خف ومنطقة ونحو ذلك، ويصلى عليه ولا يغسله إلا أن يقدر عليه وهو حي ثم مات بعد ذلك؛ فإنه يصنع به كما يصنع بغيره.(1)
10- حكم صلاة الميت في السفر و الحضر.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر سواء واحدة على الصغير والكبير سواء.(2)
11- حكم تجصيص القبر وبناء عليه أو يُغطى أو يوطى اللحد بالآجر
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع الميت بالمجمرة إلى قبره أو تتبعه صارخة تؤذي الناس، ويكره أن يجصص القبر وأن يُبنى عليه أو يُغطى أو يوطى اللحد بالآجر.(3)
12- إذا ماتت المرأة مع الرجال و ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء و ليس معهنَّ رجل غيره:
قال أبو عبيدة وإن وجد محرم أو محرمة غسل ما فوق السترة، و تحت الركبة باليد، وما بينهما فوق الثياب.(4)
- - - - - -
كتاب الوصايا
باب مقدار الوصية:
01- مشروعية الوصية للأقربين:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/205.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/205.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/206.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/204