فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

باب ما يتعلق بأحكام الوصية:

04- الوصية بدين لأحد ورثته:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه قالوا جميعا: يجوز ذلك ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه، ورفع ذلك أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد، وحدثني غير واحد من أصحابنا أن ذلك رأي الحسن أيضا، قالا جميعا: جابر بن زيد والحسن أصدق ما يكون الناس عند الموت.(1)

05- من أوصى بثلث ماله لقرابته:

[قاتل أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل يقول في مرضه ثلث مالي لقرابتي، قال أبو عبيدة: أنه قال لأعمامه الثلثان من الثلث، ولأخواله الثلث من الثلث.(2)

06- من لزمه حج و زكاة ولم يوص بهما:

[قال أبو غانم] قلت: فرجل مات وعليه الحج وعليه الزكاة ولم يوص بهما، قال أبو المؤرج سئل أبو عبيدة عن ذلك، فقال: هذا يأكله ورثته ماله لا يحجون ولا يزكون عنه، قلت: فالزكاة مثل ذلك، قال: نعم.(3)

07- كيفية القسمة بين أقارب الموصى لهم:

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القسمة فيمن كان من أقاربه من العصبة أن يفضل رجالهم على نسائهم تفاضلا، لا تقبح ولا تبلغ أن تكون كالميراث، وما كان من أقاربه من أخواله، وما كان من نسب أمه ذوي الأرحام؛ فرجالهم ونساؤهم فيه سواء الأنثى حظ الذكر.(4)

08- من علق الوصية بالثلث بين شيئين:

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا قال الرجل ثلث مالي لفلان وآله للمساكين؛ فإن لفلان نصف الثلث، وللمساكين نصفه، وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان وللحج؛ فإن لفلان نصف الثلث، وللحج نصفه.(5)

كتاب المواريث

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/213.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/213.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/214.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/217.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/220.

١٣٢ / ١٤٧