فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

01- حجب الأخوة بالجد:

إذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده، فإن المال كله للجد؛ لأنه بمنزلة الأب في كل ميراث، وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(1)

02- الردُّ في الميراث:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن الورثة إذا اجتمعوا ولم يحوزوا الميراث، كيف يصنع بهم؟ قال تقسم عليهم على نحو ما ورثوا، قال: وكذلك بلغنا عن ضمام، قال أبو المؤرج: كان أبو عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: يرد الفضل على أقربهم إليه.(2)

03- حكم إذا ورث الرجل ما تصدق به:

قال[أبو المؤرج] حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا تصدق بصدقة وهو يريد بها وجه الله تعالى، ثم يرثها فإني أرى له أن يجعلها في مثل ذلك الوجه، ولا يأكلها.(3)

04- الحبس المال في سبيل الله:

… [قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن الرجل يجعل داره أو أرضه أو شيئًا من ماله حبسًا في سبيل الله، قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده، فقال: قال ابن عباس: إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء؛ نسخت الفرائض الحبس.(4)

05- ما مقدار الميراث من له أربعة نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج أخرى، ثم مات ولم يدر أيتهن طلق:

[قال أبو غانم] قلت: فرجل له أربعة نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج أخرى، ثم مات ولم يدر أيتهن طلق، حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال: يوفي ربع الثمن للتي تزوج آخرًا،وما بقي فبين أربعة.(5)

06- ما حكم من ورث أحد المتفاوضين ميراثا:

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/255.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/239.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/181.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/186.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/93.

١٣٣ / ١٤٧