فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٩… [أبو المؤرج]قال: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حمى تجتمع فيه الدواب فهو جبار، وكل قليب يحفرها صاحبها جبار، وكل معدن جبار، وفي الركاز الخمس».(1) [قال أبو غانم] قلت: لعبد الله بن عبد العزيز ما تفسير الجبار، قال ليس على صاحبها شيء، أي مهدور، قال الكنز يجده صاحبه فيعطي خمسه وله سايره.(2)
باب زكاة الحلي:
05- زكاة الحلي:
… [قال أبو المؤرج] سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي، فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً نصف مثقال وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم خمسة دراهم، قال أخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة بمثل هذا الحديث.(3)
06- ما زاد عن مقدار زكاة الحلي:
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ المال مائتي درهم فقد وجب فيه الزكاة، وإن زاد في الزيادة شيء حتى يبلغ الزائد أربعين درهمًا.(4)
باب في نصاب الإبل و الأغنام:
07- حكم الغنم إذا لم تبلغ النصاب وكانت للتجارة:
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه شيء إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قُوِّمت ما بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.(5)
08- حكم الإبل و البقر إذا لم تبلغ النصاب وكانت للتجارة:
(1) - رواه أبو هريرة بلفظ: « عن رسول الله أنه قال: العجماء جرحها جبار، و البئر جبار، و المعدن جبار، وفي الركاز الخمس ». صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب جرح و العجماء و المعدن و البئر الجبار، 2/1334، رقم: 1710.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/237.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/245.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/245.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/247.